اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 6 صفحة : 276
(٧٥٤)١٥٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن محمد ابن الفضيل عن ابي الحسن عليهالسلام
في قول الله عزوجل : (ولا يأب الشهداء إذا
ما دعوا)
فقال : إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك ان تقاعس عنه.
(٧٥٥) ١٦٠ ـ سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
بن ابي نصر عن داود ابن سرحان عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب.
(٧٥٦) ١٦١ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن
عبد الرحمن بن ابي نجران ومحمد بن علي عن ابي جميلة عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها
دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر
وفي وجهه كدوح يعرفه الخلايق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ
مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه الخلايق باسمه ونسبه ، ثم قال أبو
جعفر عليهالسلام ألا ترى ان
الله تعالى يقول : (واقيموا الشهادة لله)[١].
(٧٥٧) ١٦٢ ـ سهل بن زياد عن اسماعيل بن
مهران عن محمد بن منصور الخزاعي عن علي بن سويد السائي عن ابي الحسن عليهالسلام قال : كتب ابي في رسالته إلي وسألته عن
الشهادات لهم قال : فأقم الشهادة لله عزوجل ولو على نفسك أو الوالدين أو الاقربين
فيما بينك وبينهم ، فان خفت على أخيك ضيما فلا.
(٧٥٨) ١٦٣ ـ محمد بن الحسن الصفار قال :
كتبت إلى ابي محمد