responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 276

(٧٥٤) ١٥٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن الفضيل عن ابي الحسن عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) فقال : إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك ان تقاعس عنه.

(٧٥٥) ١٦٠ ـ سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن داود ابن سرحان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب.

(٧٥٦) ١٦١ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن عبد الرحمن بن ابي نجران ومحمد بن علي عن ابي جميلة عن جابر عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح يعرفه الخلايق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه الخلايق باسمه ونسبه ، ثم قال أبو جعفر عليه‌السلام ألا ترى ان الله تعالى يقول : (واقيموا الشهادة لله) [١].

(٧٥٧) ١٦٢ ـ سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي عن علي بن سويد السائي عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : كتب ابي في رسالته إلي وسألته عن الشهادات لهم قال : فأقم الشهادة لله عزوجل ولو على نفسك أو الوالدين أو الاقربين فيما بينك وبينهم ، فان خفت على أخيك ضيما فلا.

(٧٥٨) ١٦٣ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابي محمد


[١] سورة الطلاق الآية : ٢

(٧٥٤) الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ الفقيه ج ٣ ص ٣٤ بتفاوت

(٧٥٥) (٧٥٦) (٧٥٧) الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥

(٧٥٨) الكافي ج ٢ ص ٣٥٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست