responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 269

(٧٢٢) ١٢٧ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها ام لا؟ قال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.

(٧٢٣) ١٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن شهادة النساء في النكاح قال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليه‌السلام يقول : لا اجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال : تجوز شهادة الواحدة قال : وتجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ، وحدثني من سمعه يحدث ان اباه اخبره عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انه أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق.

(٧٢٤) ١٢٩ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان.

(٧٢٥) ١٣٠ عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن احدهما عليهما‌السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن قال : نعم في العذرة والنفساء.

(٧٢٦) ١٣١ ـ فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد وعلي ابن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين ومحمد بن الحسين بن ابي الخطاب والهيثم بن ابي مسروق النهدي عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله


(٧٢٢) (٧٢٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٩ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢

(٧٢٤) (٧٢٥) (٧٢٦) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست