responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 268

محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.

(٧١٨) ١٢٣ ـ عنه عن حماد عن ربعي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال : يجوز ربع ما اوصى بحساب شهادتها.

(٧١٩) ١٢٤ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى ابي الحسن عليه‌السلام امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها فكتب عليه‌السلام : لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب ان تنفذ شهادتها.

فالوجه في هذا الخبر أنه لا تجاز شهادتها في جميع الوصية ، بل لا يجوز في ذلك إلا رجلان أو رجل وامرأتان وليس فيه انه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية بل هو محتمل له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.

(٧٢٠) ١٢٥ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الارض ثم مات قال : على الامام ان يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.

(٧٢١) ١٢٦ ـ سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه.


(٧١٨) (٧١٩) الاستبصار ج ٣ ص ٢٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣٥

(٧٢٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢٩ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٢

(٧٢١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٩ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست