اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 6 صفحة : 267
زيد الشحام قال : سألته
عن شهادة النساء قال : فقال : لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجل
وامرأتين ، فان كان رجلان واربع نسوة فلا تجوز في الرجم ، قال : فقلت أتجوز شهادة النساء
مع الرجال في الدم؟ فقال : نعم.
(٧١٣) ١١٨ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : قال علي عليهالسلام
: شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق ، وقال : إذا شهد ثلاثة رجال
وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان واربع نسوة لم تجز ، وقال : تجوز شهادة
النساء في الدم مع الرجال.
والذي يزيد ذلك ايضا بيانا ما رواه :
(٧١٤) ١١٩ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن
عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في غلام شهدت عليه امرأة انه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب
شهادة المرأة.
(٧١٥) ١٢٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن حسان عن ابن ابي عمران عن عبد الله بن الحكم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة شهدت على رجل انه دفع صبيا في
بئر فمات قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.
(٧١٦)١٢١ ـ فاما ما رواه الحسين بن
سعيد عن حماد عن ربعي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل.
فالوجه فيه ايضا ما قدمناه في غيره من
الاخبار.
(٧١٧) ١٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن عاصم عن