responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 263

هذا؟ قال : نعم ، قلت : الرجل يكون له العبد والامة فيقول ابق غلامي وابقت امتي في البلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا الغلام لفلان لم يبعه ولم يهبه فنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا؟ قال فكلما غاب عن يد المرء المسلم غلامه أو امته أو غاب عنك لم تشهد عليه.

(٦٩٩) ١٠٤ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : قال : ان شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت وذاك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس ، واما قول الله عزوجل : (ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا إلا الذين تابوا) [١] قلت : كيف تعرف توبته؟ قال : يكذب نفسه حيث يضرب ويستغفر ربه فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.

(٧٠٠) ١٠٥ ـ عنه عن فضالة عن موسى بن بكر عن الحكم اخي ابي عقيلة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ان لي خصما يستكثر علي شهود الزور وقد كرهت مكافاته مع اني لا ادري هل يصلح ذلك لي أم لا؟ فقال : اما بلغك عن أمير المؤمنين عليه‌السلام انه كان يقول : لا تؤسروا انفسكم واموالكم بشهادة الزور فما على امرئ من وكف [٢] في دينه ولا مأثم من ربه ان يدفع ذلك عنه كما انه لو دفع بشهادته عن فرج حرام أو سفك دم حرام كان ذلك خيرا له.

(٧٠١) ١٠٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل.


[١] سورة النور الآية : ١

[٢] الوكف : محركة العيب

(٦٩٩) الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٦ بتفاوت فيهما

(٧٠٠) الكافي ج ٢ ص ٣٥٥

(٧٠١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست