responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 261

قتل الرجل قال : ان قال الراجع أوهمت ضرب الحد وغرم الدية ، وان قال تعمدت قتل.

(٦٩٢) ٩٧ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطعت يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده وانما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر.

(٦٩٣) ٩٨ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم ابن الفضيل عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم الله عزوجل انها ليست عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة هل يجوز له ان يحلف له يدفعه عن نفسه حتى ييسر الله عزوجل له وان كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا انه لا يقدر هل يجوز ان يشهدوا عليه؟ قال : لا يجوز ان يشهدوا عليه ولا ينوي ظلمه.

(٦٩٤) ٩٩ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون له على رجل الحق فيجحده ويحلف ان ليس له علي شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة يجوز لنا احياء حقه بشهادة الزور إذا خشي فقال : لا يجوز ذلك لعلة التدليس.

(٦٩٥) ١٠٠ ـ علي بن ابراهيم عن علي بن محمد القاساني وعن أبيه جميعا عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن ابي عبد الله


(٦٩٢) الكافي ج ٢ ص ٣٥٠

(٦٩٣) الكافي ج ٢ ص ٣٥١

(٦٩٤) الكافي ج ٢ ص ٣٥١ الفقيه ج ٣ ص ٤٣

(٦٩٥) الكافي ج ٢ ص ٣٥١ الفقيه ج ٣ ص ٣١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست