اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 6 صفحة : 258
(٦٧٦) ٨١ ـ عنه عن أحمد بن ابي نصر عن
سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال : وتكره شهادة الاجير لصاحبه
ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس به له بعد مفارقته.
(٦٧٧) ٨٢ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت
ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل
يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال : ذلك إليه ان شاء
شهد وان شاء لم يشهد ، فان شهد شهد بحق قد سمعه وان لم يشهد فلا شئ عليه لانهما لم
يشهداه.
(٦٧٨) ٨٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ان شاء شهد وان شاء سكت.
(٦٧٩)٨٤ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن
ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا سمع الرجل الشهادة عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت وقال : إذا
أشهد لم يكن له إلا أن يشهد.
(٦٨٠) ٨٥ ـ عنه عن أبيه عن اسماعيل بن
مرار عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت
إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن لا يشهد.
(٦٨١) ٨٦ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن
علي بن النعمان عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يشهدني على الشهادة