responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 256

ابن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن علي عليه‌السلام انه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل.

(٦٦٩) ٧٤ ـ عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل شهد على شهادة آخر فقال : لم اشهده فقال : تجوز شهادة اعدلهما.

(٦٧٠) ٧٥ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : لم اشهده قال : فقال : تجوز شهادة اعدلهما ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته.

(٦٧١) ٧٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخثعمي عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا كفالة في حد.

(٦٧٢) ٧٧ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى ابن اكيل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال : نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها فلا بأس بأقامة الشهادة على الشهادة.

(٦٧٣) ٧٨ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام أن عليا


(٦٦٩) الكافي ج ٢ ص ٣٥٥ الفقيه ج ٣ ص ٤١

(٦٧٠) الكافي ج ٢ ص ٣٥٤

(٦٧١) الفقيه ج ٣ ص ٤١

(٦٧٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠ الفقيه ج ٣ ص ٧٢

(٦٧٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست