اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 6 صفحة : 254
قال : قال أمير
المؤمنين عليهالسلام : اليهودي
والنصراني إذا شهدوا ثم اسلموا جازت شهادتهم.
(٦٥٩) ٦٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام
قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال : نعم هو على
موضع شهادته.
(٦٦٠) ٦٥ ـ عنه عن القاسم بن سليمان عن
عبيد مثله ، ولم يقل في حديثه نعم.
(٦٦١) ٦٦ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد
عن ابن ابي عمير عن جميل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن نصراني اشهد على شهادة ثم اسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال : لا.
فهذا خبر شاذ مضاد لما قدمناه من
الاخبار الكثيرة ، ولا يعترض بما هذا حكمه على ما تقدم من الاخبار لما قد تبين في
غير موضع ، ويحتمل ان يكون خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض فقهاء العامة.
(٦٦٢) ٦٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الاعمى تجوز شهادته؟ قال : نعم إذا
اثبت.
(٦٦٣)٦٨ ـ سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
بن ابي نصر عن ثعلبة ابن ميمون عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن شهادة الاعمى
(٦٥٩)(٦٦٠)
الاستبصار ج ٣ ص ١٨ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ والثاني في الثاني بسند آخر