responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 254

قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اليهودي والنصراني إذا شهدوا ثم اسلموا جازت شهادتهم.

(٦٥٩) ٦٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال : نعم هو على موضع شهادته.

(٦٦٠) ٦٥ ـ عنه عن القاسم بن سليمان عن عبيد مثله ، ولم يقل في حديثه نعم.

(٦٦١) ٦٦ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن نصراني اشهد على شهادة ثم اسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال : لا.

فهذا خبر شاذ مضاد لما قدمناه من الاخبار الكثيرة ، ولا يعترض بما هذا حكمه على ما تقدم من الاخبار لما قد تبين في غير موضع ، ويحتمل ان يكون خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض فقهاء العامة.

(٦٦٢) ٦٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الاعمى تجوز شهادته؟ قال : نعم إذا اثبت.

(٦٦٣) ٦٨ ـ سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ثعلبة ابن ميمون عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن شهادة الاعمى


(٦٥٩) (٦٦٠) الاستبصار ج ٣ ص ١٨ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ والثاني في الثاني بسند آخر

(٦٦١) الاستبصار ج ٣ ص ١٩

(٦٦٢) (٦٦٣) الكافي ج ٢ ص ٣٥٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست