responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 253

إذا كان الرجل في ارض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.

(٦٥٤) ٥٩ احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابي ايوب الخزاز عن ضريس الكناسي قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن شهادة اهل ملة هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال : لا الا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق امري مسلم ولا تبطل وصيته.

(٦٥٥) ٦٠ ـ ابن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزة بن حمران عن ابن عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : (ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم) قال فقال : اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من اهل الكتاب قال : وانما ذلك إذا مات الرجل المسلم في ارض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين اشهد على وصيته رجلين ذميين من اهل الكتاب مرضيين عند اصحابهم.

(٦٥٦) ٦١ ـ احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن محمد بن حمران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال : نعم هو على موضع شهادته.

(٦٥٧) ٦٢ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني أتجوز شهادته؟ قال : نعم.

(٦٥٨) ٦٣ ـ عنه عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام


(٦٥٤) (٦٥٥) الكافي ج ٢ ص ٣٥٤

(٦٥٦) (٦٥٧) الاستبصار ج ٣ ص ١٨ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤

(٦٥٨) الكافي ج ٢ ص ٣٥٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست