responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 252

قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ان شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.

(٦٤٩) ٥٤ ـ سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل؟ قال : يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.

(٦٥٠) ٥٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة الصبي والمملوك فقال : على قدرها يوم أشهد تجوز في الامر الدون ولا تجوز في الأمر الكثير قال عبيد : وسألته عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال : فقال : تجعل شهادته خيرا من شهادة هؤلاء.

(٦٥١) ٥٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسين بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تجوز شهادة المسلمين على جميع اهل الملل ولا تجوز شهادة اهل الملل على المسلمين.

(٦٥٢) ٥٧ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة أهل الملة قال فقال : لا تجوز إلا على اهل ملتهم فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق احد

(٦٥٣) ٥٨ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل (أو آخران من غيركم) [١] فقال :


[١] سورة المائدة الآية ١٠٩

(٦٤٩) الكافي ج ٢ ص ٣٥٢

(٦٥١) (٦٥٢) (٦٥٣) الكافي ج ٢ ص ٣٥٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست