اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 6 صفحة : 252
قال : قال أمير
المؤمنين عليهالسلام : ان شهادة
الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.
(٦٤٩) ٥٤ ـ سهل بن زياد عن احمد بن محمد
بن ابي نصر عن جميل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل؟ قال : يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.
(٦٥٠) ٥٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن شهادة الصبي والمملوك فقال : على قدرها يوم أشهد تجوز في الامر الدون ولا تجوز
في الأمر الكثير قال عبيد : وسألته عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره
ثم قام به بعد ما كبر قال : فقال : تجعل شهادته خيرا من شهادة هؤلاء.
(٦٥١) ٥٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
الحسين بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : تجوز شهادة المسلمين على جميع
اهل الملل ولا تجوز شهادة اهل الملل على المسلمين.
(٦٥٢)٥٧ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن
عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شهادة أهل الملة قال فقال : لا تجوز
إلا على اهل ملتهم فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب
حق احد
(٦٥٣) ٥٨ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير
عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليهالسلام
في قول الله عزوجل (أو آخران من غيركم)[١]
فقال :