اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 6 صفحة : 250
لمن عداهم لموضع
التهمة من جرهم إلى مواليهم ، فاما ما تضمن رواية الحلبي وسماعة وابي بصير من ان
شهادة المكاتب تقبل في الطلاق إذا شهد معه رجل وامرأة يؤكد ما قدمناه من جواز قبول
شهادة المملوك لان ادخال المرأة في الشهادة على الطلاق انما هو لضرب من التقية. لانا
نبين فيما بعد إن شاء الله ان شهادة النساء لا تقبل في الطلاق والذي يكشف عما
ذكرناه.
(٦٤٠) ٤٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن
فضالة عن عثمان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال : تجوز في
الدين والشئ اليسير.
(٦٤١) ٤٦ ـ عنه عن ابن ابي عمير وفضالة
جميعا عن جميل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن المكاتب تجوز شهادته فقال : في القتل وحده.
(٦٤٢) ٤٧ ـ أبو عبد الله البزوفري عن
احمد بن ادريس عن احمد ابن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد
الله عليهالسلام في رجل مات
وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد
العتق ان مولاهما كان اشهدهما انه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه قال : تجوز شهادتهما
ويرد ان عبدين كما كانا.
(٦٤٣) ٤٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن
علي عليهالسلام أن شهادة
الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا مال لم ينسوها وكذلك اليهود والنصارى
إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا شهد بشهادة ثم اعتق جازت شهادته إذا لم
يردها