responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 248

(٦٣١) ٣٦ ـ عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام أو قال سأله بعض اصحابنا عن الرجل يشهد لابيه أو الاخ لاخيه قال : لا بأس إذا كان خيرا جازت شهادته لابيه والاب لابنه والاخ لاخيه.

(٦٣٢) ٣٧ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والاخ لاخيه فقال : تجوز.

(٦٣٣) ٣٨ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في شهادة المملوك قال : إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة ان اول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب ، وذلك انه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال : ان اقمت الشهادة تخوفت على نفسي وان كتمتها اثمت بربي فقال : هات شهادتك اما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.

(٦٣٤) ٣٩ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.

(٦٣٥) ٤٠ ـ عنه عن أبيه عن ابن ابي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال : نعم وإن أول من رد شهادة المملوك لفلان.


(٦٣١) الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٦

(٦٣٢) الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ بسند آخر.

(٦٣٣) (٦٣٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٥ الكافي ج ٢ ص (٣٥٢) (٦٣٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست