اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 6 صفحة : 248
(٦٣١) ٣٦ ـ عنه عن ابن محبوب عن هشام بن
سالم عن عمار بن مروان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
أو قال سأله بعض اصحابنا عن الرجل يشهد لابيه أو الاخ لاخيه قال : لا بأس إذا كان
خيرا جازت شهادته لابيه والاب لابنه والاخ لاخيه.
(٦٣٢) ٣٧ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن
عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده
والاخ لاخيه فقال : تجوز.
(٦٣٣) ٣٨ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن
عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام في شهادة المملوك قال : إذا كان عدلا
فهو جائز الشهادة ان اول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب ، وذلك انه تقدم إليه
مملوك في شهادة فقال : ان اقمت الشهادة تخوفت على نفسي وان كتمتها اثمت بربي فقال
: هات شهادتك اما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.
(٦٣٤)٣٩ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن
ابن ابي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.
(٦٣٥) ٤٠ ـ عنه عن أبيه عن ابن ابي عمير
عن القاسم بن عروة عن بريد عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال : نعم وإن أول من رد شهادة المملوك لفلان.