اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 6 صفحة : 247
عليهم الطريق فاخذوا
اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال : لا تقبل شهادتهم إلا باقرار من اللصوص أو شهادة
غيرهم عليهم.
(٦٢٦) ٣١ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت
إلى ابي محمد عليهالسلام
هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له علي رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليهالسلام إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين
، وكتبت : أيجوز للوصي ان يشهد لوارث الميت صغير أو كبير بحق له على الميت أو على
غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع عليهالسلام : نعم ينبغي للوصي ان يشهد بالحق ولا
يكتم الشهادة ، وكتبت : أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليهالسلام : نعم من بعد يمين.
(٦٢٧) ٣٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن ابي المعزا عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : قال تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.
(٦٢٨) ٣٣ ـ عنه عن بن محبوب عن هشام بن
سالم عن عمار بن مروان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
انه قال : سأله بعض اصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال : إذا كان خيرا جازت شهادته
لامرأته.
(٦٢٩)٣٤ ـ الحسين بن سعيد عن زرعة عن
سماعة قال : سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والاخ لاخيه؟ قال : نعم ، وعن
شهادة الرجل لامرأته؟ قال : نعم ، والمرأة لزوجها؟ قال : لا إلا أن يكون معها
غيرها.
(٦٣٠) ٣٥ ـ أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن ابي المعزا عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : تجوز شهادة الولد لوالده والوالد
لولده والاخ لاخيه.
(٦٢٦)(٦٢٧)
الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٤٣
(٦٢٨)(٦٣٠)
الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 6 صفحة : 247