responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 246

(٦٢٠) ٢٥ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن حماد عن القاسم بن سليمان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خيرا أتجوز شهادته؟ فقال : نعم ما يقال عندكم؟ قلت : يقولون توبته فيما بينه وبين الله لا تقبل شهادته ابدا قال : بئس ما قالوا كان ابي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته.

(٦٢١) ٢٦ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القاذف إذا اكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال : نعم.

(٦٢٢) ٢٧ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان قال : يجوز.

(٦٢٣) ٢٨ ـ عنه عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن شريكين شهد احدهما لصاحبه قال : تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب.

(٦٢٤) ٢٩ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يجيز شهادة الأجير.

(٦٢٥) ٣٠ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن محمد ابن الصلت قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رفقة كانوا في الطريق فقطع


(٦٢٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٧ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤

(٦٢١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٧

(٦٢٢) (٦٢٣) الاستبصار ج ٣ ص ١٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٧

(٦٢٤) الاستبصار ج ٣ ص ٢١ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣

(٦٢٥) الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست