responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 244

عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل قال أبو جعفر عليه‌السلام : لانه لا يؤمن على الشهادة وذلك لانه إذا اعطي رضي وان منع سخط.

(٦٠٩) ١٤ ـ محمد بن يحيى عن العمركي بنى علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن السائل في كفه هل تقبل شهادته؟ فقال : كان ابي عليه‌السلام لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه.

(٦١٠) ١٥ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن ابان عن ابي بصير قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ قال : لا قلت : إن الحكم يزعم انها تجوز فقال : اللهم لا تغفر ذنبه.

(٦١١) ١٦ ـ وعنه عن فضلة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة ولد الزنا فقال : لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا.

(٦١٢) ١٧ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن شهادة ولد الزنا فقال : لا ولا عبد.

(٦١٣) ١٨ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تجوز شهادة ولد الزنا.

(٦١٤) ١٩ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن ابراهيم بن محمد الاشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال : سمعت


(٦٠٩) الكافي ج ٢ ص ٣٥٤

(٦١٠) الكافي ج ٢ ص ٣٥٣

(٦١٣) (٦١٤) الكافي ج ٢ ص ٣٥٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست