responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 237

فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال : (اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ايهما كان صاحب الدابة وهو اولى بها أسألك ان تقرع وتخرج اسمه) فخرج اسم احدهما فقضى له بها ، وكان ايضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما انه اشتراها وزعم الآخر انه انتجها فكانا إذا اقاما البينة جميعا قضى بها للذي انتجت عنده.

(٥٨٣) ١٤ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام انه قضى في رجلين ادعيا بغلة فاقام احدهما شاهدين والآخر خمسة فقال : لصاحب الخمسة خمسة اسهم ولصاحب الشاهدين سهمان.

قال محمد بن الحسن : الذي اعتمده في الجمع بين هذه الاخبار هو ان البينتين إذا تقابلتا فلا يخلو ان تكون مع احداهما يد متصرفة أو لم تكن ، فان لم تكن مع واحد منهما يد متصرفة وكانتا جميعا خارجتين فينبغي ان يحكم لا عد لهما شهودا ويبطل الآخر وان تساويا في العدالة حلف اكثرهما شهودا ، وهو الذي تضمنه خير ابي بصير المقدم ذكره ، وما رواه السكوني من ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قسمه على عدد الشهود فانما يكون ذلك على جهة المصالحة والوساطة بينهما دون مر الحكم ، وان تساوى عدد الشهود اقرع بينهم فمن خرج اسمه حلف بأن الحق حقه ، وان كان مع احدى البينتين يد متصرفة ، فان كانت البينة انما تشهد له بالملك فقط دون سببيته انتزع من يده واعطي اليد الخارجة ، وان كانت بينته بسبب الملك اما بأن يكون بشرائه أو نتاج الدابة ان كانت دابة أو غير ذلك وكانت البينة الاخرى مثلها ، كانت البينة التي مع اليد المتصرفة اولى ، فاما خبر اسحاق بن عمار خاصة بانه إذا تقابلت البينتان حلف كل واحد منهما


(٥٨٣) الاستبصار ج ٣ ص ٤٢ الكافي ج ٢ ص ٣٦٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست