responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 235

ان رجلين اختصما إلى علي عليه‌السلام في دابة فزعم كل واحد منهما انها انتجت على مذوده واقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال : (اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ايهما كان صاحب الدابة وهو اولى بها فاسألك ان تقرع وتخرج سهمه) فخرج سهم احدهما فقضى له بها.

(٥٧٧) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجلين شهدا على امر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا قال : يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو اولى بالحق.

(٥٧٨) ٩ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما وجاء آخران فشهدا بان له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال : اقرع بينهم ثم استحلف الذين اصابهم القرع بالله انهم يشهدون بالحق.

(٥٧٩) ١٠ ـ عنه عن ابيه عن ابن فضال عن داود بن ابي يزيد العطار عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود فشهدوا أن هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخرون فشهدوا انها امرأه فلان فاعتدل الشهود وعدلوا قال : يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها.

(٥٨٠) ١١ ـ سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران ابن اعين قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل


(٦٧٧) الاستبصار ج ٣ ص ٤٠ الكافي ج ٢ ص ٣٦١ الفقيه ج ٣ ص ٥٢ وفى الأخيرين بتفاوت.

(٥٧٨) (٥٧٩) الاستبصار ج ٣ ص ٤١ الكافي ج ٢ ص ٣٦١

(٥٨٠) الكافي ج ٢ ص ٣٦١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست