responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 234

آخران فشهدا على غير الذي شبه الأولان واختلفوا قال : يقرع بينهم فمن اقرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء.

(٥٧٣) ٤ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما اقاما البينة انه انتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين.

(٥٧٤) ٥ ـ عنه عن ابن فضال عن ابي جميلة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة أن رجلين عرفا بعيرا فاقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين عليه‌السلام بينهما.

(٥٧٥) ٦ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في ايديم ويقيم الذي في يديه الدار انه ورثها عن ابيه لا يدري كيف كان امرها فقال : اكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه ، وذكر ان عليا عليه‌السلام اتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء انهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم ، قال : فسألته حينئذ فقلت : ارأيت أن كان الذي ادعى الدار قال ان ابا هذا الذي هو فيها اخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا انه ورثها عن أبيه قال : إذا كان امرها هكذا فهي للذي ادعاها واقام البينة عليها.

(٥٧٦) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :


(٥٧٣) (٥٧٤) الاستبصار ج ٣ ص ٣٩ الكافي ج ٢ ص ٣٦١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣

(٥٧٥) الاستبصار ج ٣ ص ٤٠ الكافي ج ٢ ص ٣٦٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٨

(٥٧٦) الاستبصار ج ٣ ص ٤٠ الفقيه ج ٣ ص ٥٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست