اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 6 صفحة : 231
(٥٦٢) ١٣ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن
عيسى عن يونس عمن رواه قال : استخرج الحقوق باربعة وجوه شهادة رجلين عدلين ، فان
لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فان لم
يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه ، فان لم يحلف رد اليمين على المدعي وهي واجبة
عليه ان يحلف ويأخذ حقه ، فان ابى ان يحلف فلا شئ له.
(٥٦٣) ١٤ ـ أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم أو غيره عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا اقام الرجل البينة على حقه
فليس عليه يمين ، فان لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فان ابى ان
يحلف فلا حق له.
(٥٦٤) ١٥ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن
بعض أصحابنا عن عاصم عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه
أن يستحلف؟ قال : لا [١].
(٥٦٥) ١٦ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن
ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد
الله عليهالسلام قال : إذا
رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله ذهب اليمين بحق
المدعي فلا حق له ، قلت له : وان كانت عليه بينة عادلة؟ قال : نعم وان اقام بعد ما
استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكان اليمين قد ابطلت كل ما ادعاه قبله مما
قد استحلفه عليه.
(٥٦٦) ١٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
محمد بن ابي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد [٢]
عن خضر النخعي عن ابي عبد الله عليهالسلام
في الرجل