responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 231

(٥٦٢) ١٣ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن رواه قال : استخرج الحقوق باربعة وجوه شهادة رجلين عدلين ، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه ، فان لم يحلف رد اليمين على المدعي وهي واجبة عليه ان يحلف ويأخذ حقه ، فان ابى ان يحلف فلا شئ له.

(٥٦٣) ١٤ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين ، فان لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فان ابى ان يحلف فلا حق له.

(٥٦٤) ١٥ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عاصم عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف؟ قال : لا [١].

(٥٦٥) ١٦ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله ذهب اليمين بحق المدعي فلا حق له ، قلت له : وان كانت عليه بينة عادلة؟ قال : نعم وان اقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكان اليمين قد ابطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه.

(٥٦٦) ١٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن ابي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد [٢] عن خضر النخعي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل


[١] تقدم الحديث برقم ٥٥٨

[٢] الظاهر (ابن عمر) كما في الكافي وغيره.

(٥٦٢) (٥٦٣) (٥٦٤) ٥٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٦٠ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٧ ٥٦٦ الكافي ج ٢ ص ٣٦٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست