responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 230

عليه اليمين مع البينة ، فان ادعى ولا بينة له فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت له عليه حق.

(٥٥٦) ٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فان لم يفعل فلا حق له.

(٥٥٧) ٨ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يدعي ولا بينة له قال : يستحلفه فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له.

(٥٥٨) ٩ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد ابن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه ان يستحلف؟ قال : لا.

(٥٥٩) ١٠ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك.

(٥٦٠) ١١ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ترد اليمين على المدعي.

(٥٦١) ١٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض اصحابه عن ابان عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة قال : يستحلف المدعى عليه فان أبي ان يحلف وقال : انا ارد اليمين عليك لصاحب الحق ، فان ذلك واجب على صاحب الحق ان يحلف ويأخذ ماله.


(٥٥٦) (٥٥٧) (٥٥٨) (٥٥٩) (٥٦٠) ٥٦١ الكافي ج ٢ ص ٣٦٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست