responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 229

(٥٥٢) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابي عمير عن سعد وهشام ابن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : انما اقضي بينكم بالبينات والايمان وبعضكم ألحن [١] بحجته من بعض ، فأيما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا فانما قطعت له به قطعة من النار.

(٥٥٣) ٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وجميل وهشام عن ابي عبد الله عليه‌السلام : قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه.

(٥٥٤) ٥ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بكير عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان الله عزوجل حكم في دمائكم بغير ما حكم به في اموالكم ، حكم في اموالكم ان البينة على المدعي واليمين على من ادعي عليه ، وحكم في دمائكم ان البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعى ، لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.

(٥٥٥) ٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضرير قال : حدثني عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : قلت للشيخ [٢] خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له البينة بماله قال : فيمين المدعى عليه فان حلف فلا حق له وان لم يحلف فعليه ، وان كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه ، فان حلف وإلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت


[١] اللحن : الميل عن الاستقامة واراد ص) ان بعضكم يكون اعرف بالحجة وافطن لها من غيره

[٢] الظاهر انه هو الامام الكاظم عليه‌السلام كما ذكره الصدوق وان لم يذكر اصحاب الرجال روايته عنه

(٥٥٢) الكافي ج ٢ ص ٣٥٩

(٥٥٣) (٥٥٤) (٥٥٥) الكافي ج ٢ ص ٣٦٠ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست