responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 228

عن موسى بن اكيل النميري عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا تقاضى اليك رجلان فلا تقض للاول حتى تسمع من الآخر فانك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء.

٨٩ ـ باب كيفية الحكم والقضاء

(٥٥٠) ١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : في كتاب علي عليه‌السلام ان نبيا من الانبياء شكا إلى ربه فقال : يا رب كيف اقضي فيما لم اشهد ولم ار؟ قال : فأوحى الله تعالى إليه احكم بينهم بكتابي واضفهم إلى اسمى تحلفهم به ، وقال : هذا لمن لم تقم له بينة.

(٥٥١) ٢ ـ عنه عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : في كتاب علي عليه‌السلام ان نبيا من الانبياء شكا إلى ربه القضاء فقال : كيف اقضي بما لم تر عيني ولم تسمع اذني؟ فقال : اقض بينهم بالبينات واضفهم إلى اسمي يحلفون به ، وقال : ان داود عليه‌السلام قال يا رب ارني الحق كما هو عندك حتى اقضي به فقال : انك لا تطيق ذلك فالح على ربه حتى فعل ، فجائه رجل يستعدي على رجل فقال : ان هذا اخذ مالي ، فأوحى الله تعالى إلى داود عليه‌السلام ان هذا المستعدي قتل ابا هذا واخذ ماله ، فامر داود عليه‌السلام بالمستعدي فقتل وأخذ ماله فدفعه إلى المستعدى عليه قال : فعجب الناس وتحدثوا حتى بلغ داود عليه‌السلام ودخل عليه من ذلك ما كره فدعا ربه ان يرفع ذلك ففعل ، ثم اوحى الله تعالى إليه ان احكم بينهم بالبينات واضفهم إلى اسمي يحلفون به.


(٥٥٠) (٥٥١) الكافي ج ٢ ص ٣٥٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست