responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 208

وان لم يكن ساعره على ذلك.

(٤٧٩) ١٠ ـ علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الصلح جائز بين الناس.

(٤٨٠) ١١ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن عذافر عن عمر ابن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي اخذ الورثة لهم وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الآخرة ، وان هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو للميت يأخذه به.

(٤٨١) ١٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجلين كان معهما درهما فقال احدهما : الدرهمان لي وقال الآخر : هما بيني وبينك قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : اما احد الدرهمين فليس له فيه شئ وانه لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين.

(٤٨٢) ١٣ ـ الحسين بن ابي العلا عن اسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فيبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال : يباع الثوبان فيعطي صاحب الثلاثين ثلاثة اخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قال : قلت فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر ايهما شئت قال : قد انصفه.

(٤٨٣) ١٤ ـ وروى السكوني عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام في جل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما قال : يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين.


(٤٧٩) (٤٨٠) الكافي ج ١ ص ٤٠٣

(٤٨١) الفقيه ج ٣ ص ٢٢

(٤٨٢) الكافي ج ٢ ص ٣٦٢ الفقيه ج ٣ ص (٢٣) (٤٨٣) الفقيه ج ٣ ص ٢٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست