responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 207

(٤٧٥) ٦ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى اجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول انقد لي من الذي لي كذا وكذا واضع عنك بقيته أو يقول انقد لي بعضا وامد لك في الاجل فيما بقي قال : لا ارى به باسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول الله عزوجل : (فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [١].

(٤٧٦) ٧ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وعلي بن النعمان عن ابي الصباح جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحا وكان من المال دين وعين فقال احدهما لصاحبه : اعطني رأس المال والربح لك وماتوي [٢] فعليك فقال : لا بأس به إذا اشترط ، وان كان شرطا يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله عزوجل.

(٤٧٧) ٨ ـ عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين كان لهما مال بايديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما فهلك نصيب احدهما ما كان عليه غائبا واستوفى الآخر فعليه ان يرد على صاحبه؟ قال : نعم ما يذهب بماله!؟.

(٤٧٨) ٩ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعطي اقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم فلما فرغ الطحان من طحنه نقد الدراهم وقفيزا منه وهو شئ اصطلحوا عليه فيما بينهم قال : لا باس به


[١] سورة البقرة الآية : ٢٧٩

[٢] توي : المال : هلك

(٤٧٥) (٤٧٦) الكافي ج ١ ص ٤٠٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١

(٤٧٧) الفقيه ج ٣ ص ٢٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست