responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 202

قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شئ من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له قال : إذا طابت نفسه فلا بأس ، قلت : ان من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد قال : أو ليس خير القرض ما جر منفعة؟!.

(٤٥٣) ٧ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن عبدة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القرض يجر المنفعة قال : خير القرض الذي يجر المنفعة.

(٤٥٤) ٨ ـ الحسن بن محبوب عن هذيل بن حنان اخي جعفر بن حنان الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اني دفعت إلى اخي جعفر بن حنان مالا كان لي فهو يعطيني ما انفقه واحج به واتصدق وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وانا احب ان انتهي في ذلك إلى قولك فما تقول؟ فقال : أكان يصلك قبل ان تدفع إليه مالك؟ قلت : نعم قال : خذ منه ما يعطيك وكل منه واشرب وتصدق منه وحج؟ فإذا قدمت العراق فقل ان جعفر بن محمد عليه‌السلام افتاني بهذا.

(٤٥٥) ٩ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب مكانها وهي اقل منها قال : لا بأس. قلت : فانه يكون له عليه جلة [١] من بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي اكثر منها قال : لا بأس إذا كان ذلك معروفا بينكما.

(٤٥٦) ١٠ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن معمر الزيات قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام يجيئني الرجل فيقول اقرضني دنانير


[١] الجلة : بالضم الفقة الكبيرة أو هي وعاء التمر.

(٤٥٣) الاستبصار ج ٣ ص ٩ الكافي ج ١ ص ٤٠٢

(٤٥٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٠ الكافي ج ١ ص ٣٥٦ الفقيه ج ٣ ص ١١٥

(٤٥٥) الكافي ج ١ ص ٤٠٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٤ وقد تقدم برقم ٥ بأدنى تفاوت

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست