responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 201

الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وزنا وقد علم انها اثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها قال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلها كان اصلح.

(٤٤٩) ٣ ـ عنه عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس ان لم يكن بينكما شرط.

(٤٥٠) ٤ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة [١] فيأخذ منه الدراهم الطازجية [٢] طيبة بها نفسه قال : لا بأس ، وذكر ذلك عن علي عليه‌السلام.

(٤٥١) ٥ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب وهو اقل منها قال : لا بأس ، قلت : فيكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي اكثر منها قال : لا بأس إذا كان معروفا بينكما.

(٤٥٢) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يستقرض من الرجل


[١] الغلة : بالكسر ، من الدراهم المغشوشة.

[٢] الطازجية : من الدراهم البيض الجيدة وكأنه معرب تازة بالفارسية.

(٤٤٩) الكافي ج ١ ص ٤٠٢

(٤٥٠) الكافي ج ١ ص ٤٠٢ الفقيه ج ٣ ص ١٨١

(٤٥١) الكافي ج ١ ص ٤٠٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٤

(٤٥٢) الكافي ج ١ ص ٤٠٢ الفقيه ج ٣ ص ١٨١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست