اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 6 صفحة : 201
الحلبي عن ابي عبد
الله عليهالسلام عن الرجل
يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وزنا وقد علم انها اثقل مما اخذ وتطيب
نفسه أن يجعل له فضلها قال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلها
كان اصلح.
(٤٤٩) ٣ ـ عنه عن أبيه عن ابن ابي عمير
عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا اقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس ان لم يكن بينكما شرط.
(٤٥٠) ٤ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة [١] فيأخذ منه الدراهم الطازجية [٢] طيبة بها نفسه قال : لا بأس ، وذكر ذلك
عن علي عليهالسلام.
(٤٥١) ٥ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ
منه جلة من رطب وهو اقل منها قال : لا بأس ، قلت : فيكون عليه جلة من بسر فيأخذ
منه جلة من تمر وهي اكثر منها قال : لا بأس إذا كان معروفا بينكما.
(٤٥٢) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن
ابن ابي عمير عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يستقرض من الرجل