responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 196

(٤٣١) ٥٦ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن ظريف بياع الاكفان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن غلام لي كنت اذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه مال الناس وقد اعطيت به مالا كثيرا فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان بعته لزمك ما عليه وان اعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك.

(٤٣٢) ٥٧ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال اعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه؟ قال : [١] لصاحب الدين سعر يومه الذي اعطاه وحل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه فوقع عليه‌السلام : ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام أن شاء الله قال : وكتبت إلى الرجل استأجر اجيرا ليعمل له بناءا أو غيره من الاعمال وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غيرهما ثم يتغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان اعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعره يوم اعطاه أو بسعره يوم حسابه؟ فوقع عليه‌السلام : يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه ان شاء الله.

(٤٣٣) ٥٨ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبيه ان عليا عليه‌السلام كان يحبس في الدين فإذا تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا.

(٤٣٤) ٥٩ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن علي بن اسماعيل عن عمار عن ابي بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : يكون لي على


[١] ليس في التذكرة لفظة ـ قال ـ كما هو المناسب

(٤٣١) الاستبصار ج ٣ ص ١١ الكافي ج ١ ص ٤١٧ بتفاوت

(٤٣٢) الكافي ج ١ ص ٣٨٠ بتفاوت

(٤٣٣) الاستبصار ج ٣ ص ٤٧ الفقيه ج ٣ ص ١٩ ضمن حديث

(٤٣٤) الكافي ج ١ ص ٣٨٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست