responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 193

الف درهم اقرضها مرتين احب إلى من ان اتصدق بها مرة ، وكما لا يحل لغريمك ان يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك ان تعسره إذا علمت انه معسر.

(٤١٩) ٤٤ ـ عنه عن ابي اسحاق عن علي بن درست عن عبد الحميد الطائي عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه وهو يعلم انه يحلف ثم تركه تعظيما لله تعالى لم يرض الله تعالى له بمنزلة يوم القيامة إلا بمنزلة ابراهيم خليل الرحمن عليه‌السلام.

(٤٢٠) ٤٥ ـ عنه عن العباس عن حماد بن عيسى عن عمر بن يزيد عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال : لا يحاصه الغرماء.

(٤٢١) ٤٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باع من رجل متاعا الي سنة فمات المشتري قبل ان يحل ماله واصاب البائع متاعه بعينه أله ان ياخذه إذا حقق له؟ قال : فقال ان كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له ، فان ذلك حلال له ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع.

(٤٢٢) ٤٧ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل كان لرجل عليه حق وقد كان جعله لولد صغار من عياله فذكر الذي عليه الدين لصاحب الدين ماله عليه فقال له : ليس عليك فيه من ضيق في الدنيا ولا في الآخرة فهل يجوز له ما جعل منه وقد كان جعله لهم؟ قال : نعم


(٤٢٠) (٤٢١) الاستبصار ج ٣ ص ٨

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست