responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 191

(٤١٠) ٣٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل قال : قلت للرضا عليه‌السلام رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له : ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه فقال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه.

(٤١١) ٣٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مات وعليه دين قال : ان كان على بدنه أنفقه من غير فساد لم يؤاخذه الله عزوجل إذا علم من نيته الاداء إلا من كان لا يريد ان يؤدي عن امانته فهو بمنزلة السارق ، وكذلك الزكاة ايضا وكذلك من استحل ان يذهب بمهور النساء.

(٤١٢) ٣٧ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يحبس الرجل إذا التوى على غر مائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فيقسمه بينهم يعني ماله.

(٤١٣) ٣٨ ـ عنه عن علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : الغائب يقضى عنه إذا قامت البينة عليه ويباع ماله ويقضى عنه وهو عنه غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا.

(٤١٤) ٣٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن ابي العلا عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن


(٤١٠) (٤١١) الكافي ج ١ ص ٣٥٥

(٤١٢) الاستبصار ج ٣ ص ٧ الكافي ج ١ ص ٣٥٦

(٤١٣) الكافي ج ١ ص ٣٥٦

(٤١٤) الاستبصار ج ٣ ص ٩ الكافي ج ١ ص ٣٥٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست