responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 189

ان اول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.

(٣٩٩) ٢٤ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن ابي طلحة بياع السابري ومحمد بن فضيل عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : من حبس حق امري مسلم وهو يقدر ان يعطيه اياه مخافة ان خرج ذلك الحق من يديه أن يفتقر كان الله اقدر على ان يفقره منه ان يغني نفسه بحبس ذلك الحق.

(٤٠٠) ٢٥ ـ الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يباع الدين بالدين.

(٤٠١) ٢٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن محمد بن الفضيل عن ابي حمزة قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشترى منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له : اعطني ما لفلان عليك فاني قد اشتريته منه فكيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه من الرجل الذي له عليه الدين.

(٤٠٢) ٢٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هيثم الصيرفي عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل كان له على رجل دين وعليه دين فمات الذي له عليه فسئل ان يحلله منه ايهما افضل يحلله منه أو لا يحلله؟ قال : دعه ذا بذا.

(٤٠٣) ٢٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجئ من يدعي عليه الشئ فيقيم عليه البينة أو يحلف كيف تأمر فيه؟ فقال : ارى ان يصالح عليه حتى يؤدي امانته.


(٣٩٩) الكافي ج ١ ص ٣٥٦ الفقيه ج ٣ ص ١١٢

(٤٠٠) (٤٠١) الكافي ج ١ ص ٣٥٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست