responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 184

صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ذلك الحق ثم قال عليه‌السلام : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انما فعل ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض ولئلا يستخفوا بالدين ، وقد مات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعليه دين ، ومات الحسن عليه‌السلام وعليه دين ، وقتل الحسين عليه‌السلام وعليه دين.

(٣٧٩) ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.

(٣٨٠) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حنان ابن سدير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عزوجل إلا الدين لا كفارة له إلا اداؤه أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحق.

(٣٨١) ٦ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر قال : قال لي أبو الحسن عليه‌السلام من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على عياله ونفسه كان كالمجاهد في سبيل الله عزوجل ، فان غلب عليه ذلك فليستدن على الله عزوجل وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فان مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه ، فان لم يقضه كان عليه وزره ان الله تعالى يقول : (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين) [١] فهو فقير مسكين مغرم.

(٣٨٢) ٧ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن محمد بن عيسى عن عثمان بن سعيد عن عبد الكريم من اهل همدان عن رجل يقال له أبو تمامة قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام اني اريد ان الزم مكة والمدينة وعلي دين فما تقول؟ فقال : ارجع


[١] سورة التوبة الآية : ٦١.

(٣٧٩) (٣٨٠) الكافي ج ١ ص ٣٥٤

(٣٨١) الكافي ج ١ ص ٣٥٣

(٣٨٢) الكافي ج ١ ص ٣٥٤ الفقيه ج ٣ ص ١١١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست