responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 169

٧٩ ـ باب النوادر

(٣٢٣) ١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن على بن يوسف عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام انه سئل عن المبارزة بين الصفين بغير اذن الامام قال : لا بأس به ولكن لا يطلب ذلك إلا باذن الامام.

(٣٢٤) ٢ ـ سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن القداح عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى ان يبارزه فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما منعك ان تبارزه؟ فقال : كان فارس العرب وخشيت ان يقتلني فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : فانه بغى عليك ولو بارزته لقتلته ولو بغى جبل على جبل لهد الباغي ، وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان الحسن بن علي عليهما‌السلام دعا رجلا إلى المبارزة فعلم به أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : لئن عدت إلى مثلها لاعاقبنك ولئن دعاك احد إلى مثلها فلم تجبه لاعاقبنك ، اما عملت انه بغي!.

(٣٢٥) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن يحيى الطويل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ما جعل الله عزوجل بسط اللسان وكف اليد ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا.

(٣٢٦) ٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن


(٣٢٣) (٣٢٤) الكافي ج ١ ص ٣٣٧ وفى الأول بعد اذن) بدل بغير اذن

(٣٢٥) الكافي ج ١ ص ٣٤٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست