responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 160

المسلمين فيأخذون اولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم؟ قال : نعم والمسلم أخو المسلم ، والمسلم احق بماله اينما وجده.

(٢٨٩) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل لقيه العدو فأصابوا منه مالا أو متاعا ثم ان المسلمين اصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال : ان كانوا أصابوه قبل ان يحوزوا متاع الرجل رد عليه ، وان كانوا اصابوه بعد ما احرزوه فهو فئ للمسلمين وهو احق بالشفعة.

(٢٩٠) ٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن ابي عمير عن جميل عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل كان له عبد فادخل دار الشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام قال : ان وقع عليه قبل القسم فهو له وان جرى عليه القسم فهو احق بالثمن.

قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب : الذي افتي به ما تضمنه الخبران الاولان من انه يرد على المسلم ماله إذا قامت له البينة ما لم يقسم ، ومتى قسم لم يجب رده عليه إلا بالثمن ، لكن يعطى قيمته من بيت المال ، وانما كان كذلك لئلا يؤدي إلى نقض القسمة ، فاما ان لا يرد عليه ولا قيمته فلا يجوز بحال لان يغصب الكافر له لم يملكه حتى يصح ان يكون فيئا ، ويجوز ايضا ان نقول يرد عليه على كل حال ويرجع المشتري على الامام بثمن ذلك يدل على ذلك ما رواه :

(٢٩١) ٥ ـ الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن علي بن رئاب عن طربال عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سئل عن رجل كانت له جارية فاغار عليه


(٢٨٩) (٢٩٠) الاستبصار ج ٣ ص ٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٣٩

(٢٩١) الاستبصاج ٣ ص ٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست