responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 156

عقبة بن بشير عن عبد الله بن شريك عن أبيه قال : لما هزم الناس يوم الجمل قال امير المؤمنين عليه‌السلام : لا تتبعوا موليا ولا تجيزوا على جريح ومن اغلق بابه فهو آمن ، فلما كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر واجاز على الجريح فقال ابان بن تغلب لعبد الله بن شريك : هذه سيرتان مختلفتان! فقال : ان اهل الجمل قتل طلحة والزبير ، وان معاوية كان قائما بعينه وكان قائدهم.

٧١ ـ باب علة سقوط الجزية عن النساء

(٢٧٧) ١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري عن علي بن محمد القاساني عن سليمان ابي أيوب قال : قال حفص : كتبت إلي بعض اخواني ان اسأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن مسائل من السير فسألته وكتبت بها إليه فكان فيما سألته اخبرني عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ فقال : لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا ان يقاتلن ، وان قاتلت ايضا فامسك عنها ما امكنك ولم تخف خللا ، فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى ، ولو امتنعت ان تؤدي الجزية لم يمكنك قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ، فلو امتنع الرجال وأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم ، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك المقعد من أهل الذمة والشيخ الفاني والمرأة والولدان في ارض الحرب فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزية.


(٢٧٧) الكافي ج ١ ص ٣٣٥ ذيل حديث الفقيه ج ٢ ص ٢٨

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست