responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 151

سواء؟ قال : نعم قال : فقد خالفت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في كل ما قلت في سيرته ، كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقسم صدقة اهل البوادي في اهل البوادي وصدقة اهل الحضر في اهل الحضر ولا يقسم بينهم بالسوية ، انما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى ، ليس عليه في ذلك شئ موقت موظف ، انما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم ، فان كان في نفسك مما قلت شئ فالق فقهاء المدينة فانهم لا يختلفون في ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كذا كان يصنع ، ثم اقبل على عمرو فقال له : اتق الله وانتم أيها الرهط فاتقوا الله ان ابي عليه‌السلام حدثني وكان خير اهل الارض واعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف.

٦٧ ـ باب المشرك يسلم في دار الحرب

والمسلم يقتك فيها

(٢٦٢) ١ ـ الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد الاصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل من اهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب وظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال : اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار ، وهم احرار ، وماله ومتاعه ورقيقه له ، فاما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين ، إلا ان يكونوا أسلموا قبل ذلك ، واما الدور والارضون فهي فئ ولا تكون له ، لأن الارض هي ارض جزية لم يجر فيها حكم اهل

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست