اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 6 صفحة : 151
سواء؟ قال : نعم قال
: فقد خالفت رسول الله صلىاللهعليهوآله
في كل ما قلت في سيرته ، كان رسول الله صلىاللهعليهوآله
يقسم صدقة اهل البوادي في اهل البوادي وصدقة اهل الحضر في اهل الحضر ولا يقسم
بينهم بالسوية ، انما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى ، ليس عليه في ذلك شئ
موقت موظف ، انما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم ، فان كان في نفسك مما
قلت شئ فالق فقهاء المدينة فانهم لا يختلفون في ان رسول الله صلىاللهعليهوآله كذا كان يصنع ، ثم اقبل على عمرو فقال
له : اتق الله وانتم أيها الرهط فاتقوا الله ان ابي عليهالسلام
حدثني وكان خير اهل الارض واعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى
نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف.
٦٧ ـ باب المشرك يسلم في دار
الحرب
والمسلم يقتك فيها
(٢٦٢) ١ ـ الصفار عن علي بن محمد
القاساني عن القاسم بن محمد الاصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث
قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل من اهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب وظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال : اسلامه
اسلام لنفسه ولولده الصغار ، وهم احرار ، وماله ومتاعه ورقيقه له ، فاما الولد
الكبار فهم فئ للمسلمين ، إلا ان يكونوا أسلموا قبل ذلك ، واما الدور والارضون فهي
فئ ولا تكون له ، لأن الارض هي ارض جزية لم يجر فيها حكم اهل
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 6 صفحة : 151