responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 144

٦٤ ـ باب قتال اهل البغي من اهل الصلاة

(٢٤٦) ١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألته عن طائفتين احداهما باغية والاخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية فقال : ليس لأهل العدل ان يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا أسيرا ولا يجيزوا على جريح ، وهذا إذا لم يبق من اهل البغي احد ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها ، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فان اسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يجاز عليه.

(٢٤٧) ٢ ـ عنه عن السندي بن الربيع عن ابي عبد الله محمد بن خالد عن ابي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : القتال قتالان قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يدوهم صاغرون وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى امر الله أو يقتلوا.

(٢٤٨) ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : ذكر له رجل من بني فلان فقال : انما نخالفهم إذا كنا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة فقال : قاتلهم فانما ولد فلان مثل الترك والروم وانما هو ثغر من ثغور العدو فقاتلهم.

(٢٤٩) ٤ ـ الصفار عن ابراهيم بن هشام عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : لما فرغ أمير المؤمنين عليه‌السلام من اهل النهروان قال : لا يقاتلهم بعدي إلا من هم اولى بالحق منه.


(٢٤٦) الكافي ج ١ ص ٣٣٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست