responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 140

٦١ ـ باب اعطاء الامان

(٢٣٤) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت ما معنى قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (يسعى بذمتهم ادناهم)؟ قال : لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال : اعطوني الامان حتى القى صاحبكم فأناظره فاعطاه الامان ادناهم وجب على افضلهم الوفاء به.

(٢٣٥) ٢ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن ابي عبد الله عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام أجاز امان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون وقال : هو من المؤمنين.

(٢٣٦) ٣ ـ عنه عن علي عن ابيه عن يحيى بن ابي عمران عن يونس عن ابي عبد الله بن سليمان قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : ما من رجل آمن رجلا على ذمة ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر.

(٢٣٧) ٤ ـ عنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن حكيم عن ابي عبد الله عليه‌السلام أو ابي الحسن عليه‌السلام قال : لو ان قوما حاصروا مدينة فسألوهم الامان فقالوا لا فظنوا انهم قالوا نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين.

(٢٣٨) ٥ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عليهما‌السلام قال : قرأت في كتاب علي عليه‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كتب كتابا بين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم من اهل يثرب


(٢٣٤) (٢٣٥) الكافي ج ١ ص ٣٣٥

(٢٣٦) (٢٣٧) (٢٣٨) الكافي ج ١ ص ٣٣٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست