اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 6 صفحة : 137
إلا القتل أو الدخول
في الاسلام ولا يحل لنا نكاحهم ما داموا في الحرب ، واما السيف المكفوف على اهل
البغي والتأويل قال الله تعالى : (وان طائفتان من
المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما)
إلى قوله تعالى : (حتى تفئ إلى امر الله)[١]
فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: ان منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل ، فسئل النبي صلىاللهعليهوآله من هو؟ فقال : هو خاصف النعل يعني أمير
المؤمنين عليهالسلام وقال عمار
بن ياسر : قاتلت بهذه الراية مع رسول الله صلىاللهعليهوآله
ثلاثا وهذه الرابعة. والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا السعفات من هجر لعلمنا انا
على الحق وانهم على الباطل ، وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين عليهالسلام ما كان من رسول الله صلىاللهعليهوآله في اهل مكة يوم فتح مكة ، فانه لم يسب
لهم ذرية وقال : من اغلق بابه والقى سلاحه أو دخل دار ابي سفيان فهو آمن ، وكذلك
قال أمير المؤمنين عليهالسلام
يوم البصرة فيهم : لا تسبوا هلم ذرية ولا تتموا على جريح ولا تتبعوا مدبرا ، ومن
اغلق بابه والقى سلاحه فهو آمن ، واما السيف المغمود : فالسيف الذي يقام به القصاص
قال الله تعالى : (النفس بالنفس)[٢]
الآية فسله إلى اولياء المقتول وحكمه الينا ، فهذه السيوف التي بعث الله تعالى
نبيه صلىاللهعليهوآله بها ، فمن
جحدها أو جحد واحدا منها أو شيئا من سيرها واحكامها فقد كفر بما أنزل الله على
محمد صلىاللهعليهوآله .