responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 137

إلا القتل أو الدخول في الاسلام ولا يحل لنا نكاحهم ما داموا في الحرب ، واما السيف المكفوف على اهل البغي والتأويل قال الله تعالى : (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما) إلى قوله تعالى : (حتى تفئ إلى امر الله) [١] فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل ، فسئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من هو؟ فقال : هو خاصف النعل يعني أمير المؤمنين عليه‌السلام وقال عمار بن ياسر : قاتلت بهذه الراية مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثا وهذه الرابعة. والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا السعفات من هجر لعلمنا انا على الحق وانهم على الباطل ، وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين عليه‌السلام ما كان من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في اهل مكة يوم فتح مكة ، فانه لم يسب لهم ذرية وقال : من اغلق بابه والقى سلاحه أو دخل دار ابي سفيان فهو آمن ، وكذلك قال أمير المؤمنين عليه‌السلام يوم البصرة فيهم : لا تسبوا هلم ذرية ولا تتموا على جريح ولا تتبعوا مدبرا ، ومن اغلق بابه والقى سلاحه فهو آمن ، واما السيف المغمود : فالسيف الذي يقام به القصاص قال الله تعالى : (النفس بالنفس) [٢] الآية فسله إلى اولياء المقتول وحكمه الينا ، فهذه السيوف التي بعث الله تعالى نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله بها ، فمن جحدها أو جحد واحدا منها أو شيئا من سيرها واحكامها فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله .


[١] سورة الحجرات الآية : ٤٩

[٢] سورة المائدة الآية : ٤٨

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست