اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 6 صفحة : 13
(٢٤) ٤ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن
بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن ابي العباس قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله المدينة؟ قال : نعم بريد في بريد عضاها
، قال : قلت صيدها؟ قال : لا ، يكذب الناس.
فما تضمن هذان الخبران من أن صيد
المدينة لا يحرم المراد به ما بين البريد إلى البريد ، وهو ظل عاير إلى ظل وعير ، ويحرم
ما بين الحرتين وبهما يميز صيد هذا الحرم من حرم مكة ، لان صيد مكة يحرم في جميع
الحرم ، وليس كذلك في حرم المدينة ، لأن الذي يحرم منها هو القدر المخصوص ، والذي
يدل على ما ذكرناه ما رواه.
(٢٥) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان
والنضر وحماد عن عبد الله ابن المغيرة جميعا عن عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله
عليهالسلام : يحرم من
الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين.
ويدل عليه ايضا ما رواه :
(٢٦) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : كنت جالسا عند زياد بن عبد الله وعنده ربيعة الرأي فقال له زياد : يا ربيعة
ما الذي حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله
من المدينة؟ فقال : بريد في بريد فقال أبو عبد الله عليهالسلام
: فقلت لربيعة وكان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله
أميال؟ فسكت فلم يحسن فمال علي زياد فقال : يا ابا عبد الله فما تقول انت؟ قلت : حرم
رسول الله صلىاللهعليهوآله من المدينة
من الصيد ما بين لابتيها فقال : وما لابتيها؟ قلت : ما احاطت به الحرتان قال : وما
(٢٤)(٢٥) الفقيه
ج ٢ ص ٣٣٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص (٣١٩)(٢٦) الكافي ج ١ ص ٣١٩
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 6 صفحة : 13