responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 126

سعيد عن واصل عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور؟ قال : فقال : الويل يتعجلون قتلة في الدنيا وقتلة في الآخرة ، والله ما الشهيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم.

(٢٢١) ٤ ـ علي بن مهزيار قال : كتب رجل من بني هاشم إلى ابي جعفر الثاني عليه‌السلام اني كنت نذرت نذرا منذ سنتين ان اخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بجدة وغيرها من سواحل البحر أفترى جعلت فداك انه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني؟ أو افتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشئ من ابواب البر لأصير إليه ان شاء الله تعالى؟ فكتب إليه بخطه وقرأته : ان كان سمع منك نذرك احد من المخالفين فالوفاء به ان كنت تخاف شنعته ، وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في ابواب البر ، وفقنا الله واياك لما يحب ويرضى.

٥٧ ـ باب من يجب عليه الجهاد

(٢٢٢) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابي الجوزا عن الحسين بن علوان عن سعد بن ظريف عن الاصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كتب الله الجهاد على الرجال والنساء فجهاد الرجل ان يبذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله. وجهاد المرأة ان تصبر على ما ترى من اذى زوجها وغيرته.

(٢٢٣) ٢ ـ عنه عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن الحكم بن مسكين عن عبد الملك بن عمرو قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام يا عبد الملك مالي لا اراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها اهل بلادك؟ قال : قلت واين؟ قال : جدة


(٢٢٢) الكافي ج ١ ص ٣٢٩

(٢٢٣) الكافي ج ١ ص ٣٣٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست