responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 94

(٣٠٧) ١١٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية.

(٣٠٨) ١١٦ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه قال : قال أبو جعفر وابو عبد الله عليهما‌السلام : إذا رأيت ابيات مكة فاقطع التلبية.

(٣٠٩) ١١٧ ـ موسى بن القاسم عن ابراهيم بن ابي سماك عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا دخلت مكة وانت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية ، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع التلبية ، وعليك بالتكبير والتهليل والثناء على لله ربك ما استطعت ، وان كنت قارنا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس ، وان كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم.

(٣١٠) ١١٨ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام انه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال : إذا نظر إلى اعراش مكة عقبة ذي طوى قلت : بيوت مكة؟ قال : نعم. ومن أحرم من حوالي مكة فانه يقطع التلبية عند ذي طوى ، روى ذلك :

(٣١١) ١١٩ ـ محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الحميد عن ابي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عمن أحرم من حوالي مكة


(٣٠٧) (٣٠٨) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٦ الكافي ج ١ ص ٢٥٧.

(٣٠٩) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٦ الكافي ج ١ ص ٢٧٤ بتفاوت يسير.

(٣١٠) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٦ الكافي ج ١ ص ٢٧٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٧ مرسلا.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست