responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 90

والمفرد إذا لبى بعد الطواف والسعي قبل ان يقصر فليس له متعة يبقى على احرامه وتكون حجته مفردة ، روى ذلك :

(٢٩٥) ١٠٣ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن اسحاق ابن عمار عن ابي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يفرد الحج ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة قال : ان كان لبى بعد ما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له. وكذلك المتمتع ان لبى قبل ان يقصر فانها تبطل متعته وان كان في الاول قد لبى بالعمرة والحج ، روى ذلك :

(٢٩٦) ١٠٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال : سألته عن رجل متمتع فطاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال : بطلت متعته هي حجة مبتولة. فاما إذا لبى ناسيا فانه يمضي فيما اخذ فيه وقد تمت متعته ، روى ذلك :

(٢٩٧) ١٠٥ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى احرم بالحج قال : يستغفر الله ولا شئ عليه.

(٢٩٨) ١٠٦ ـ وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام


(٢٩٥) الفقيه ج ٢ ص ٢٠٤.

(٢٩٦) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٥.

(٢٩٧) (٢٩٨) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٥ الكافي ج ١ ص ٢٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست