responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 89

فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية ، ولو كنت نويت المتعة واهللت بالحج كانت عمرتك وحجتك كوفيتين. فانما اراد عليه‌السلام هذا لمن أهل بالعمرة المفردة المبتولة دون التي يتمتع بها ، ولو كانت التي يتمتع بها لم تكن حجة مكية ، بل كانت حجته وعمرته كوفيتين حسب ما ذكره بقوله : ولو كنت نويت المتعة. ومن لبى بالحج مفردا ولم ينو التمتع فيجوز له أن يفسخ ذلك بعد طوافه وسعيه وان يقصر ثم يحرم بعد ذلك بالحج ، روى ذلك :

(٢٩٣) ١٠١ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال : فليحل وليجعلها متعة إلا ان يكون ساق الهدي فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ الهدي محله.

(٢٩٤) ١٠٢ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى قال : قلت لابي الحسن علي بن موسى عليهما‌السلام ان ابن السراج روى عنك انه سألك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة فطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة فقلت له : لا فقال : قد سألني عن ذلك فقلت له : لا وله ان يحل ويجعلها متعة ، وآخر عهدي بابي انه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج فقال الفضل بن الربيع : يا ابا الحسن ان لنا بك اسوة انت مفرد للحج وانا مفرد فقال له ابي : لا ما انا مفرد انا متمتع فقال له الفضل بن الربيع : فلي الآن ان اتمتع وقد طفت بالبيت؟ فقال له ابي : نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة واصحابه فقال لهم : ان موسى ابن جعفر عليه السلم قال للفضل بن الربيع كذا وكذا يشنع بها على ابي.


(٢٩٣) (٢٩٤) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤٨ وفيه صدر الحديث

((١٢) التهذيب ج ٥)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست