responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 85

عن يونس عن عبد الله بن سنان انه سأل ابا عبد الله عليه‌السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال : نعم انما لبى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على البيداء لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب ان يعلمهم كيف التلبية. والوجه في هذه الرواية ان من كان ماشيا يستحب له ان يلبي من المسجد ، وان كان راكبا فلا يلبي إلا من البيداء ، روى ذلك :

(٢٨١) ٨٩ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان كنت ماشيا فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء. فإذا أراد المحرم ان يلبي فليلب بالعمرة إلى الحج ويذكرهما ، روى ذلك :

(٢٨٢) ٩٠ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الابواء [١] امر مناديا ينادي بالناس اجعلوها حجة ولا تمتعوا فنادى المنادي ، فمر المنادي بالمقداد بن الاسود فقال : اما لتجدن عند القلايص رجلا ينكر ما تقول ، فلما انتهى المنادي إلى علي عليه‌السلام وكان عند ركائبه يلقمها خبطا [٢] ودقيقا ، فلما سمع النداء تركها مضى الى عثمان فقال : ما هذا الذي امرت به؟!! فقال : رأي رأيته فقال : والله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم أدبر موليا رافعا صوته (لبيك


[١] الابواء بالمد موضع بعد السقيا لجهة مكة بأحد وعشرين ميلا وبينه وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا.

[٢] الخبط : محركة ورق ينفض با لمخابط ويجفف ويطحن وبخلط بدقيق أوغيره ويوخف بالماء فتوجره الايل ..

(٢٨١) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٠.

(٢٨٢) الاستبصار ج ٢ ص ١٧١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست