responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 80

ثم احرم بالحج بعد ذلك ، روى ذلك :

(٢٦٤) ٧٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي نصر عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال : ينوي المتعة ويحرم بالحج.

(٢٦٥) ٧٣ ـ وروى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لأبي ابراهيم عليه‌السلام ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج ، يقول بعضهم : احرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فاحل واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : احرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج اي هذين أحب اليك؟ قال : انو المتعة. فاما الاشتراط في عقد الاحرام فليس لاجل انه ان لم يشترط ثم احصر بقي على احرامه لانه متى احصر فانه احل سواء إشترط أولم يشترط ، يدل على ذلك ما رواه :

(٢٦٦) ٧٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني قال : هو حل حيث حبسه الله قال أولم يقل.

(٢٦٧) ٧٥ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : هو حل إذا حبسه اشترط أولم يشترط. فاما لزوم الحج له في العام المقبل فلا يسقط عنه لأجل الشرط ، يدل على ذلك ما رواه :

(٢٦٨) ٧٦ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن مسكان


(٢٦٤) .

(٢٦٥) الاستبصار ج ٢ ص ١٦٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٧.

(٢٦٦) الكافي ج ١ ص ٢٥٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٧ عن حمران وص ٣٠٦ عن حمزة بن حمران.

(٢٦٧) الكافي ج ١ ص ٢٥٧.

(٢٦٨) الاستبصار ج ٢ ص ١٦٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست