اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 8
عن حجة الاسلام ما
لم يوسر ، فإذا ايسر وجب عليه الحج ، يدل على ذلك ما رواه :
(١٩) ١٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة
الاسلام؟ قال : نعم ، قلت حجة الجمال تامة أو ناقصة؟ قال : تامة قلت : حجة الأجير
تامة أو ناقصة؟ قال : تامة. والذي يدل على انه يجب عليه الحج إذا أيسر ما رواه :
(٢٠) ٢٠ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن
سهل عن آدم بن علي عن ابى الحسن عليهالسلام
قال : من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به اجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به
ويجب عليه الحج.
(٢١) ٢١ ـ روى أحمد بن محمد بن سعيد بن
عقدة الحافظ قال : حدثني القاسم بن محمد بن الحسين الجعفي قال : حدثنا عبد الله بن
جبلة قال : حدثنا عمرو بن الياس قال : حج بي ابي وانا صرورة وماتت امي وهي صرورة
فقلت لأبي اني اجعل حجتي عن أمي قال : كيف يكون هذا وانت صرورة وامك صرورة؟!! قال
: فدخل ابي على ابى عبد الله عليهالسلام
وانا معه فقال : اصلحك الله اني حججت با بني هذا وهو صرورة وماتت أمه وهي صرورة
فزعم انه يجعل حجته عن امه فقال : احسن ، هي عن امه فضل وهي له حجة ويدل ايضا عليه
ما رواه :
(١٩) الاستبصار ج
٢ ص ١٤٤ الكافي ج ١ ص ٢٤ ١ الفقيه ج ٢ صدر الحديث ص ٢٦٠ وذيل الحديث ص ٢٦٣.