responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 78

(٢٥٥) ٦٣ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام أليلا أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أم نهارا فقال : بل نهارا فقلت : فأية ساعة؟ قال : صلاة الظهر.

(٢٥٦) ٦٤ ـ وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي كلاهما عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يضرك بليل احرمت أو نهار إلا ان افضل ذلك عند زوال الشمس.

(٢٥٧) ٦٥ ـ وعنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها.

(٢٥٨) ٦٦ ـ وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم احرم في دبرهما.

(٢٥٩) ٦٧ ـ وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن ادريس بن عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال : يقيم إلى المغرب ، قلت : فان ابي جماله أن يقيم عليه قال : ليس له ان يخالف السنة ، قلت : أله ان يتطوع بعد العصر؟ قال : لا بأس به ولكني اكرهه للشهرة ، وتأخير ذلك أحب إلي ، قلت : كم اصلي إذا تطوعت؟ قال : اربع ركعات. ومن احرم بغير صلاة أو بغير غسل اعاد ، روى ذلك :

(٢٦٠) ٦٨ ـ الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال : كتبت إلى


(٢٥٥) الاستبصار ج ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٢٥٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٧ وهو صدر حديث في الاخيرين.

(٢٥٦) الكافي ج ١ ص ٢٥٦.

(٢٥٧) (٢٥٨) الاستبصار ج ٢ ص ١٦٦.

(٢٦٠) الكافي ج ١ ص ٢٥٥.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست