اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 78
(٢٥٥)٦٣ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي
عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
أليلا أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآله
أم نهارا فقال : بل نهارا فقلت : فأية ساعة؟ قال : صلاة الظهر.
(٢٥٦) ٦٤ ـ وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار
وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي كلاهما عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يضرك بليل احرمت أو نهار إلا
ان افضل ذلك عند زوال الشمس.
(٢٥٧) ٦٥ ـ وعنه عن علي بن ابي حمزة عن
ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها.
(٢٥٨) ٦٦ ـ وعنه عن صفوان عن معاوية بن
عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا اردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم احرم في دبرهما.
(٢٥٩) ٦٧ ـ وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه
عن ادريس بن عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال : يقيم إلى المغرب ، قلت : فان
ابي جماله أن يقيم عليه قال : ليس له ان يخالف السنة ، قلت : أله ان يتطوع بعد
العصر؟ قال : لا بأس به ولكني اكرهه للشهرة ، وتأخير ذلك أحب إلي ، قلت : كم اصلي
إذا تطوعت؟ قال : اربع ركعات. ومن احرم بغير صلاة أو بغير غسل اعاد ، روى ذلك :
(٢٦٠) ٦٨ ـ الحسين بن سعيد عن أخيه
الحسن قال : كتبت إلى
(٢٥٥) الاستبصار ج
٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٢٥٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٧ وهو صدر حديث في الاخيرين.