responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 75

تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال : نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك [١]. فما تضمن هذا الخبر من جواز لبس الحرير لهن فمحمول على انه إذا لم يكن حريرا محضا بل يكون إما سداه أو لحمته خزا أو كتانا أو قطنا وجواز لبس الخلخالين لا ينافي ايضا ما قدمناه من كراهية لبس الحلي لأن الكراهية في ذلك انما توجهت إلى ما لم تجر عادة من النساء بلبس ذلك فيتكلفن لبسه للزينة ، والذي يدل على ما قدمناه ما رواه :

(٢٤٧) ٥٥ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد أو غيره عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته ما يحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة؟ قال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت : تلبس الخز؟ قال : نعم ، قلت : فان سداه ابريسم وهو حرير؟! قال : ما لم يكن حرير خالصا فلا بأس.

(٢٤٨) ٥٦ ـ وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كان تلبسه في بيتها قبل حجها أو تنزعه إذا احرمت أو تتركه على حاله؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير ان تظهره للرجل في مركبها ومسيرها.

(٢٤٩) ٥٧ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن


[١] المسك : بفتحتين أسورة من ذبل أو عاج والذيل كفلس شئ كالعاج ..

(٢٤٧) الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٩ الكافي ج ١ ص ٢٦٠.

(٢٤٨) الاستبصار ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ١ ص ٢٦٠

(٢٤٩) الاستبصار ج ص ٣١٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست